السؤال
إذا طلق القاضي المرأة من زوجها، فهل تلحقها بعد ذلك تطليقات زوجها إن أوقعها الزوج في عدتها من تطليق القاضي أم لا تلحقها، فيجوز له مراجعتها ولو تمت بها الثلاث؟
الإجابة
يلحقها الطلاق في العدة عندما يكون للزوج الحق في رجعتها، والتي يطلقها القاضي لا حق للزوج في مراجعتها؛ لأن المراجعة في هذه الحالة مصادمة لحكم القاضي الشرعي، وبهذا تعد بائنة بينونة صغرى، لذلك لا أرى وجهاً للحوق طلاق الزوج لها فيما بعد، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- حكم احتساب الطلقات بعد الزواج الجديد فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم الرجوع بعد ثلاث تطليقات متتالية بقصد التأكيد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- رجعة الزوجة دون إبلاغها وانقضاء العدة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الرجعة بعد طلقة واحدة في عدة الزوجة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل لي مراجعة زوجتي بعد ثلاث تطليقات مقابل نصف المهر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي