السؤال
هل يجوز للأب بيع شيء من ممتلكاته بأقل من قيمتها لأحد أبنائه إن كان الآخرون من الأبناء ليس لهم رغبة في الشراء أو أنهم لا يملكون المال أو بعضهم صغير؟
الإجابة
إن كان يخير الجميع من شاء يشتري الشيء الفلاني بالثمن الفلاني فلا حرج عليه في ذلك والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم بيع الأب لابنه أرضا بسعر رخيص وفاء لدين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- بيع الأب أرضًا لابنه بأقل من قيمتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يحق للرجل بيع المال لأحد أبنائه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تخفيض السعر للأقارب في التجارة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز التنازل عن ثمن الأرض للابن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي