بيع الشاة الحامل برفع السعر وحكم الغرر في ذلك

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-01

السؤال

رجل باع شاة إلى آخر ورفع سعرها إلى ما يقارب النصف من سعر الشاة لأنها حامل بتوأم في بطنها، فهل يصح هذا البيع أم أنه من الغرر المحرم؟

الإجابة

لا، إذا بيّن أن الشاة حامل فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يتفق مع المشتري على السعر الذي يتراضيان عليه إن كانا، أي البائع والمشتري، بالغين عاقلين وأتما الصفقة برضا منهما، فإن كان قد بيّن وكشف له أن في بطن هذا الحيوان حملاً فرفع السعر من أجل ذلك فلا يحرم هذا وليس هذا من الغرر ولا هو من الغش، بل هذا لا يكاد يوجد فيه خلاف. الخلاف على الصحيح في الصورة التي لم يسأل عنها، وهي أن يبيع ثم يستثني الحمل في بطن الحيوان، هل هذا جائز أو لا؟ أما أن يبيع الحيوان وفي بطنه حمل، يبيع الإناث من الحيوان وفي بطونها حمل أو هي حبلى، فهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أن يستثني الحمل، ففي المسألة أقوال: قيل لا يجوز ذلك وقيل بجواز ذلك، وقيل على القول الأول، أي الذي لا يرى الجواز، بإبطال الشرط وصحة العقد، وقيل بإبطال العقد نفسه، والمسألة فيها يعني أقوال أو فيها أشهر الأقوال فيها هي هذه الأقوال المتقدمة ولا حاجة إلى بيان الراجح الآن، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

بيع الشاة الحامل برفع السعر وحكم الغرر في ذلك
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي