دفع مال نيابة عن آخر من نقود مماثلة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-01

السؤال

إذا شخص يرسل لي مبلغ على الحساب البنكي عن طريق الهاتف على سبيل المثال، فيريدني أضعه في مكان معين، كأنما مثلا تكون على سبيل المثال عندنا مثلا دفعات للمسجد لمسجدنا على سبيل المثال، أو إنه يرسل لي مبلغ عشان أعطي حد من الإخوة، فيكون عندي أنا مبلغ مثلا في جيبي فأنوي المبلغ اللي في جيبي اللي يماثل المبلغ اللي هو رسلي إياه في الحساب فأدفعه بنية إنه المبلغ اللي رسلي هو إياه على الحساب يكون حالي والمبلغ اللي عندي أدفعه عنه في هذه الأشياء، فهل في المسألة ماذا يقول الشيخ في المسألة؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، فإن النقود لا تتعين. وما البديل؟ أن يسحب نقودا يؤدي إلى نفس النتيجة، فالحاصل أنه أمين على ذلك القدر من المبالغ فيؤديها كما أرسلت إليه إلى الجهة التي أرسل إليها إن أخذها من نقوده فحسن وإن أخذ النقود التي أرسلت إليه فحسن فالنقود لا تتعين، يعني مثلية فالريال يساوي الريال، الريال الذي في جيبه هو يماثل يساوي يطابق الريال الذي أرسل إليه، فالجواب واضح بالجواز لأن النقود لا تتعين والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

دفع مال نيابة عن آخر من نقود مماثلة
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي