حكم تحويل الأموال بنكيا مقابل الحصول على نقد فوري

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-03

السؤال

مع انتشار استخدام نظام التحويلات البنكية عن طريق الهاتف، قد يحتاج الشخص لمبلغ مالي نقداً، ولكن لا يجد آلة السحب، فهل يجوز أن يحول لشخص مبلغاً من المال عن طريق نظام التحويل مقابل أن يدفع له شخص آخر المبلغ نقداً نظراً لحاجته للنقد؟

الإجابة

نعم، يعتمد ذلك إن كانت هذه الصرافة، هذا الصرف فيما بينهما، المعاملة تكون يداً بيد فلا مانع، فإنه يشترط في الصرف التقابض في المجلس أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل، ولذلك فإن الحساب في المصرف الذي يكون فيه من سيحول المبلغ إن كان في مصرف يمكن أن يحصل فيه التحويل إلى حساب المحول إليه في ذلك الوقت، فإن هذا يلزمه أن يؤدي إليه النقد أيضاً في ذلك الوقت، أما إذا كان يتأخر، تظهر يعني تخصم المبالغ من حساب المحول ولكنها لا تبلغ حساب المحول إليه في نفس الوقت فهذا لا يصح في هذه الحالة لأن شرط التقابض يكون قد انتفى، ولذلك فلا يمكن تعميم القول لا بالإجازة ولا بالمنع، لأن المعاملات الرقمية اليوم تتفاوت من مصرف إلى آخر وبحسب حجم المبالغ أيضاً في بعض الأحيان، وهل هو في نفس الحساب الذي يحول إليه ويحول من حسابه إلى حساب آخر؟ هل هو في نفس المصرف أو في مصرف آخر؟ الحاصل أن المطلوب شرعاً، الشرط لجواز هذه المعاملة هي حصول التقابض، فإذا حصل التقابض فلا مانع، وإلا فإن له أن يعمد إلى الاقتراض منه أن يكون ذلك على جهة الاقتراض ثم يسدد أو يؤدي إليه لاحقاً والله تعالى أعلم، لا على سبيل الصرف.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم تحويل الأموال بنكيا مقابل الحصول على نقد فوري
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي