السؤال
ذُكر أن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله حدد الصاع من الطعام بوزن 98 قرشاً بما يعادل 2744 غراماً فيكون إطعام المسكين في الكفارة ثلث الصاع من الأرز ، هل يجزي إعطاء المسكين ثلث الصاع أم هناك تعديل حسب المعيشة في زماننا هذا ؟ وهل يلزم إطعام المسكين إفطاراً وغداء وعشاء ؟ وإذا كان كذلك فكم المقدار الذي يعطى من الأرز أو الثمن ؟ وهل يصح أن تعطى الكفارة لمسكين واحد تحسب له كإطعام ستين مسكيناً ؟
الإجابة
__________
(1) رواه الربيع في كتاب الحج باب في الهدي والجزاء والفدية رقم ( 432 ) والبخاري في كتاب الحج باب قول الله
تعالى : " فمن كان منكم مريضاً .. " رقم ( 1719 ) ومسلم في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم
رقم ( 1201 ) .
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كفارة إطعام ستين مسكيناً إذا كان الطعام أرزاً فكم ... فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- من عليه كفارة إطعام ستين مسكيناً كم يكون مقدار ما ... فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- من عليه إطعام ستين مسكيناً أو كفارة هل يصح أن يدفع... فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم التقيّد بعدد المساكين في الكفارات والوصايا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يفعل الفدية للإطعام في رمضان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي