هل يلزم التقيّد بعدد المساكين في الكفارات والوصايا؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-01-30

السؤال

عن رجل نفذ وصية والده، ومن ضمن ما جاء في الوصية خمس عشرة كفارة عن صلوات، كل كفارة إطعام ستين مسكين، وجاء تنفيذ الرجل للوصية بأن جمع كمية من الأرز بمقدار ما يعادل خمس عشرة كفارة، وجعل يفرقها بين المساكين دون أن يحصر عدد المساكين عن كل كفارة، ولربما نفذ كفارة لعشرة مساكين فقط. فما قول سماحتكم في ذلك؟ وأيضا من ضمن الوصية إطعام ثلاثمائة مسكين بدلا عن الصيام، والولد لم يتقيد بعدد المساكين؟ وهل نصف الصاع يكفي لكل مسكين ويجزي عن الإدام؟

الإجابة

لا بُدَّ من مراعاة العدد في الكفارات، وذلك بأن تكون كل كفارة إطعام ستين مسكينا، ولا مانع من أن يعطي أولئك المساكين أنفسهم من الكفارة الثانية والثالثة، وأما الإطعام الذي هو بدل الصيام فيجوز إعطاء المسكين الواحد إلى حد الكفاية، إلا إن كان الموصي قد حدد في وصيته إطعام عدد محدود من المساكين فلابد من التزام ما حدده. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي