السؤال
أوصى شخص بعد وفاته بحج، وترك مبلغًا لها، لكن هذا المبلغ يعدل أقل من ثلث التركة، فهل يدخل هذا المبلغ في تقسيم التركة؟
الإجابة
إن كان المبلغ الذي جعله لأجل أن يحج عنه أقل من الثلث كما هو ظاهر هذا السؤال، فهذا المبلغ لا يدخل في التركة، لأن التركة تقسم كما تعلمون كما قال ربنا سبحانه: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، إذًا دائمًا التركة والقسمة تكون بعد إنفاذ الوصايا، فالوصية الصحيحة وفي حدود الثلث تنفذ هي، والتركة تكون من بعد الوصية والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الحج عن الميت الذي لم يوصِ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تخرج أجرة الحج من رأس مال الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية فوق الثلث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تُخرج الديون والرهن من تركة الموصى له بثلث المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الحجة بعد الوفاة مع وجود الوصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي