السؤال
لقد اطلعت على وصية الهالك الذي جعلني وصياً عنه لإنفاذها، فقد أوصى بأجرة من يحج عنه وعن أبيه، وبكفارات، وأجرة صيام، وللأقربين الذين لا يرثون، وبأجرة حفر قبور، وبالتقدير: إن مجموع الوصية كان ألفين ومائتي ريال، ومجموع التركة: ألفان وخمسمائة ريال. فما رأيكم في هذه الوصية، هل أجرة الحج تخرج من رأس المال أم لا؟ وكذلك الحجة التي أوصى بها عن أبيه؟ وبقية الوصية؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- إدخال الوصية بالحج في تقسيم التركة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تجب الحجة بعد الوفاة مع وجود الوصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وصية بحج نافلة عن الأبوين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم تنفيذ الوصية فوق الثلث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية مع وجود الديون والورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي