السؤال
شخصٌ عنده في الحساب مبلغ من المال بلغ النصاب وراتبه ينزل في نفس الحساب ويصرف منه والباقي يضاف إلى المدخر السابق وهذا يكون بصفة شهرية. كيف تحسب زكاة هذا المال؟ و هل الذهب الذي لم يبلغ النصاب يقدر ثمنه و يضاف للمبلغ المتجمع؟
الإجابة
المفتي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- زكاة المتبقي من الراتب الذي حال عليه الحول فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم زكاة المال إلى زكاة الذهب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم الذهب إلى النقود لبلوغ النصاب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- جمع زكاة الذهب والمال في وقت واحد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم النقد إلى الذهب في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي