زكاة المتبقي من الراتب الذي حال عليه الحول

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-06-19

السؤال

ينزل الراتب كل شهر في الحساب وأنا أسحب منه كلما احتجت لمبالغ أو شراء شيء معين، سؤال أحيانا يبقى شيء من الراتب ومر عليه سنة هل أزكيه؟

الإجابة

الجواب من حيث الجملة نعم، تجب الزكاة في الأموال التي يجمعها الإنسان سواء كان أصلها من راتب العمل أو من مصادر الدخل الأخرى. فالنقود التي يجمعها ويحول عليها الحول بعد بلوغ النصاب تجب فيها الزكاة. ومن لم يسبق له أن زكى ففي الحول الأول لا بد أن يبلغ المال النقد أولا النصاب أي ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب الخالص ثم يمر عليه حول هجري كامل وهو لا ينقص عن الحد الأدنى للنصاب، فإن نقص انتفى الحول واستأنف الحساب مرة أخرى عندما يبلغ النصاب وهكذا. فإذا مر عليه الحول الأول وهو لم ينزل عن الحد الأدنى للنصاب فإنه يزكيه عند تمام الحول بإخراج ربع العشر من مجموع المال الذي معه حتى ما دخل قبل أيام قليلة من يوم الزكاة يضمه إلى الأصل الذي بلغ النصاب ويزكيه معه. فإذا زكى في السنة الأولى فإنه في السنة الثانية وما بعدها لا ينظر إلى نقصان المال عن النصاب أثناء الحول وإنما ينظر عند تمام الحول فإن كان بالغ النصاب فعليه أن يزكيه ولو بلغ النصاب قبل أيام من تمام الحول، وإن كان لم يبلغ النصاب فقد انهدم حوله ولا زكاة عليه وعندما يبلغ النصاب مرة أخرى يستأنف له حولا جديدا والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

زكاة المتبقي من الراتب الذي حال عليه الحول
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي