حكم بيع حلي الأم المتوفاة والتصدق بثمنه دون قسمة الورثة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-08-03

السؤال

الأخت آلاء تقول توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب وأصبحت عندي بعد وفاتها، أرغب الآن في معرفة الحكم الشرعي في التصرف بها، هل يجوز لي أن أبيعها وأن أجعل ثمنها صدقة جارية عن والدتي أم أنها أصبحت من التركة ولا بد من تقسيمها؟

الإجابة

الجواب نعم هذه القلادة هي من التركة التي يستحقها الورثة بحسب أنصبتهم المفروضة شرعا، فليس لها أن تتصرف بها منفردة لتبيعها ولو كان ذلك بقصد أن تجعلها صدقة عن أمها، بل الواجب أن تفصح عنها وأن تجعلها من جملة التركة التي تنالها القسمة، ليأخذ بعد ذلك كل وارث نصيبه المفروض شرعا ثم يتصرف في نصيبه ذلك، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم بيع حلي الأم المتوفاة والتصدق بثمنه دون قسمة الورثة
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي