السؤال
تقول علما بأنني ابنتها وقد استأذنت أخي الأكبر فقال دعيها عندك، فهل هذا يكفي؟
الإجابة
لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما وارث سواهما فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته أو اتفقا على أن يجعلاها في شيء من الصدقات عن أمهما فذلك وكان ممن يعتبر رضاهما شرعا فنعم ذلك سائغ، أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات فليس هذا الإذن بنافع شيئا من الأخ الأكبر وإنما القلادة هي من التركة التي يجب أن تنالها القسمة.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم بيع حلي الأم المتوفاة والتصدق بثمنه دون قسمة الورثة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل لأخيها الخليص نصيب في الميراث بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ميراث ذهب وملابس ومعدات طبية للوالدة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- وجوب إبلاغ الورثة بما في حيازة أحدهم من متعلقات التركة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هدية الأم لابنتها قبل وفاتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي