السؤال
هل يلزمني شرعاً دفع قيمة تذكرة سفر لعاملة لم تكمل مدة العقد بسبب رغبتها في السفر وخصم ذلك من راتبها مع وعد بإعادته إن رجعت؟
الإجابة
في الحكم ينظر إلى الضرر الفعلي الذي ترتب عليك من إخلالها بالعقد ومن عدم توفيتك لمدة السنتين، فينظر ما ترتب من ضرر مادي فعلي على عدم إكمالها المدة، ولك أن تأخذي العوض منها بقدر الضرر الفعلي الذي وقع عليك. فإن كان ما دفعتيه لها أو ما دفعته لها من مال للتذكرة لا يقل عفواً لا يزيد عما عليها إن عفواً إن كان ما دفعته لها من مال لا يقل عما في ذمتها من عمل أو ما دفع منكم من مال فإنه تجوز المحاصصة، تحاصصين بين ما دفعته لها وبين ما ترتب عليك من ضرر فعلي فإن تساويا فلا شيء عليك، وإن زاد ما دفعته لها فلا شيء عليك، وإن كان أقل فعليك أن تكملي لها ما تبقى من حقها، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إنهاء خدمات عاملة المنزل وقيمة التذكرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كذب العاملة لحجز تذكرة سفر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- خصم راتب العاملة المخلة بمدة العقد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- أخذ مبلغ ضمان من العامل لتذكرة العودة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- مصاريف تسفير عاملة المنزل المريضة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي