السؤال
أنا مطلقة منذ سنتين ولدي ستة أولاد ينفق عليهم أبوهم وهم يعيشون معي ولا أعمل، والمطلقات لم يصدر قرار بإعطائهن راتباً شهرياً منذ سنتين، ولكنني أنا من تقوم بإعداد الطعام ورعايتهم، فهل يجوز لي أن آكل معهم من نفقة الأب بحكم قوله (لا أرضى أن تأكلي من نفقة التي أرسلها إلى أولادي)؟
الإجابة
الأصل أنه ليس لها أن تأكل، هذا الأصل، فالنفقة إنما هي للأولاد، أما المطلقة المبتوتة فلا نفقة لها، وليست لها أجرة على حضانتها لأولادها، ويعولها من يلزم بالإنفاق عليها إن لم تكن ذات مال من والد أو أخ حسب درجات الولاية، هذا هو الأصل. ولكن يعني يمكن أن يتساهل فيما لا مهرب منه، فهي تعد الطعام يتعذر أن تعزل طعامها ونفقة طعامها عما تعده، هذا مما يتساهل فيه وليس لأب الأولاد أن يضيق عليها ويحرج في هذا القدر، لأن اتقاءه يكاد يكون مستحيلاً، اتقاء أن تعزل هي ما يتعلق بالطعام والشراب وهي تعد لأولادها وهم ستة وهي يعني أمهم هذا يتعذر اتقاؤه ويتعذر أن تفصل طعامها عن طعامهم ونفقة طعامها عن طعامهم، هذا القدر نعم يعني استثناؤه استثناء من باب يعني التخصيص العقلي القائم على العرف. أما لا هي هي تلزم بالنفقة عليه هي يعني تلزم بالحضانة وهو ملزم بالنفقة عليهم، أما نفقتها هي فيما تحتاج إليه من لباس وسكنى وغير ذلك من احتياجات النساء فلا يكون من نفقة الأولاد خصوصاً وأنه قد ضيق عليها وحرج ولا نحب له ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، لكن إن حصل فليس لها أن تتوسع وأن تأكل إلا هذا القدر الذي لا يمكن اتقاؤه لا يمكن الفصل فيه دون توسع أو مجاوزة للحد، أما أن يظن بأن لها أجرة على تربيتها لولدها أو على حضانتها لأولادها فلا، هي نفقتها على إن كانت ذات مال فمن مالها وإن كانت غير ذات مال فممن هو ملزم بعولها والإنفاق عليها من أوليائها، لكن كما تقدم هذا القدر الذي يتعذر عزله وفصله فهذا نعم يمكن أن يتساهل فيه ولا ينبغي أيضاً أن يثرب عليها فيه والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- قياس أكل الحاضنة من نفقة أولادها على مال اليتيم سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- أخذ المطلقة من نفقة أولادها لنفسها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ادخار المطلقة نفقة الأبناء والإنفاق من مالها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجب على المطلق نفقة السكن للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تصرف الحاضنة في نفقة المحضونة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي