السؤال
بخصوص جواز أكل المطلقة الحاضنة من طعام النفقة التي يرسلها الأب لأولادها للضرورة العملية في إعداد الطعام لهم (بحيث يتعذر عليها فصل طعامها عن طعامهم)، وقد بُيّن أن هذا الجواز إنما هو استثناء من باب التخصيص العقلي القائم على العرف، ألا يمكن أن يُخرَّج هذا الجواز على أساس قياس شرعي على مخالطة مال اليتيم في قوله تعالى (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)؟
الإجابة
المفتي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- حكم أكل المطلقة من طعام النفقة المخصصة لأولادها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- أخذ المطلقة من نفقة أولادها لنفسها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ادخار المطلقة نفقة الأبناء والإنفاق من مالها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تصرف الحاضنة في نفقة المحضونة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما مبرر التفريق في النفقة بين الغنية والفقيرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي