قياس أكل الحاضنة من نفقة أولادها على مال اليتيم

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-08-03

السؤال

بخصوص جواز أكل المطلقة الحاضنة من طعام النفقة التي يرسلها الأب لأولادها للضرورة العملية في إعداد الطعام لهم (بحيث يتعذر عليها فصل طعامها عن طعامهم)، وقد بُيّن أن هذا الجواز إنما هو استثناء من باب التخصيص العقلي القائم على العرف، ألا يمكن أن يُخرَّج هذا الجواز على أساس قياس شرعي على مخالطة مال اليتيم في قوله تعالى (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)؟

الإجابة

لا، هذا لو كان الأمر كذلك لكانت النتيجة مخالفة، كانت النتيجة بإباحة أن تأكل وأن تأكل بالمعروف كما هو الشأن في شأن من يقوم على مال اليتيم، أما هي فإن واجب الأمومة نعم هناك من قال بأن كسب الولد كسب للوالدين وأنه يباح لها ذلك لكن الصحيح أن هذا ليس من كسب الولد، هذا من نفقة أبيهم التي ألزم بها لولده، أما هي فلا نفقة لها، لكن كما قلت يخرج ما يصعب اتقاؤه أو يتعذر اتقاؤه، يتعذر فصله، هذا مما يمكن أن يتساهل فيه ولا وجه للقول بأن للولي للأب أن يحرج عليها فيه، أما ما سوى ذلك مما تحتاج إليه فهذا من مالها لا من مال ولدها. نعم إن كان ولدها إن كان من أولادها من هو مستقل بنفقته وهذا لا يتصور لأن في هذه الحالة سيكون مال ولدها أن يكون يعني ما تأخذه من مال ولدها من كسب يده، بعض الفقهاء كما أشرت يرى بأن كسب الولد كسب للوالدين، لكن هذا ليس من كسب الولد، هذه نفقة واجبة على الأب لأولاده وليس للمرأة، هي نفقتها على وليها على من يلزم بعولها، ولذلك فالمسألة نحن لا نريد أن نصل أن يصل الناس إلى مثل هذا الحد بالتضييق والتثريب على نسائهم المطلقات لا سيما وأن بينهم ولداً، تذكر كم ولد؟ ستة أولاد.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

قياس أكل الحاضنة من نفقة أولادها على مال اليتيم
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي