حكم العدل بين الأبناء في نفقة الزواج

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#النكاح 2026-06-19

السؤال

هل يجب على الوالد العدل بين الأبناء في النفقة عند الزواج؟ وهل عدم القدرة على ذلك يعد عقوقاً؟

الإجابة

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية التي قصد بها الإيثار، فلا يجوز له أن يؤثر أحدهم بعطاء محض دون الآخرين. ولا أدري ماذا يقصد السائل بقوله النفقة عند الزواج، إن كان يقصد بذلك لو أعان الأب أحد أبنائه على الزواج هل يلزمه أن يعين الآخرين أو أن يعوضهم؟ والجواب أنه إن كان الابن محتاجاً للزواج ولا مال له فأعانه الأب من ماله لأجل إعفافه لا إيثاراً له، ويقصد أيضاً أن يعين إخوانه الآخرين فيما لو احتاجوا، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قيل لا يجب عليه أن يعدل بين أبنائه في الزواج بهذا الضابط أو بهذين الضابطين، وقيل بالوجوب، والأقرب هو الوجوب لأن تزويج الأب أبناءه ليس من الواجب عليه ولو كان قادراً وكان الابن محتاجاً، لأنه يمكن أن ترفع الحاجة عن هذا الولد بالقرض الحسن من أبيه مما يغني الأب عن إعطاء ولد دون ولد. وبناء على هذا الرأي فإذا وجد من أبنائه من يحتاج إلى الزواج فليعطه على سبيل القرض ولييسر له أمر أدائه، أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا، هذا على الرأي الذي نراه أظهر، مع وجود القول الآخر الذي ذكرناه من قبل أنه يجوز للأب أن يزوج الابن المحتاج للزواج وأن يدفع له المال إن لم يوجد عند هذا الولد ما يكفي، ويكون لأنهم يرون أن هذا من الواجب عليه، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

حكم العدل بين الأبناء في نفقة الزواج
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي