السؤال
من المعلوم أن الشارع الحكيم قد أو جب على الآباء العدل بين الأولاد في العطية لقوله: ـ صلى الله عليه وسلم ـ" اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم"، ولكن لا يخفى عليكم أن حاجات هؤلاء تختلف بحسب اختلاف سنهم، فمثلاً قد يحتاج أحدهم إلى ملابس بينما الآخر مستغنٍ عنها في ذلك الوقت، وقد يحتاج أحدهم إلى حقيبة ودفاتر بينما الآخر لا يحتاج، فهل يلزم تعويض الآخر مثل ما أعطي الأول أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- وجوب العدل على الأم في العطية بين الأبناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- المساواة بين الأبناء في الصدقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم توزيع الأب للأراضي بين الإخوة بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وجوب عدل الجد بين أحفاده في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي