حكم معاملة استيراد السيارات بالمرابحة وربح المستثمر 4%

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-01

السؤال

شركة استيراد سيارات، المستثمر والعميل، قام العميل بطلب سيارة من شركة الاستيراد على أن تتكفل بدفع مبلغ الشراء إلى أن تصل السيارة إلى عمان، علماً بأن الشركة عند شرائها للسيارة من المزاد تلزم بدفع قيمتها نقداً لإتمام إجراءات شحنها، عند ذلك لجأت الشركة إلى مستثمر لدفع قيمة السيارة على أن يحصل فائدة مقدارها 4% فتكون المعاملة كالتالي: تقوم شركة الاستيراد بشراء السيارة للمستثمر وتأخذ منه عمولتها فقط ثم تقوم بعمل فاتورة بيع من المستثمر إلى العميل مع زيادة سعر السيارة بمقدار 4%، وهذه الزيادة تذهب للمستثمر بشكل مباشر، هل تعتبر المعاملة حلالاً؟

الإجابة

تقوم شركة الاستيراد بشراء السيارة للمستثمر، إذاً المشتري هنا هو المستثمر يشتريها من المزاد، وهذه لا إشكال فيها، يقول هم يقولون في السؤال بأنهم يعدونه بربح 4% أي أن يبيعوها له بزيادة 4%، إلى الآن لا إشكال، نعم، لا إشكال في أخذ العمولة أيضاً في مقابل هذا العمل الذي يقومون به، على أن يشتري هو من المزاد السيارة التي يقع عليها اختياره بناءً على توصية منهم، لا إشكال، نعم لا إشكال فيها يعني أقرب إلى بيوع المرابحة، لكن هذا الذي سموه العميل هنا الراغب في شراء السيارة ليس له أن يدخل معهم في عقد إلا بعد أن تدخل السيارة في ملك المستثمر، وهو حينئذ سيشتريها منه، يشتري من المستثمر بزيادة الأربعة في المائة هذه يعني عقود المرابحة، فأهم ما فيها الآن هو أن يكون نعم يمكن له أن يعطيهم وعداً بأن يشتري منهم هذه السيارة، لكن هذا الوعد لا يكون جزءاً من الاتفاق نفسه ولا يعدو أن يكون وعداً ليس هو بعقد ليس هو باتفاق ملزم، مما يعني أن له أن يعدل حتى بعد وصول السيارة، العميل نعم له أن يعدل عن رأيه ويقول لا أريد هذه السيارة الآن، فإن ترتب عليهم ضرر، هم يبيعونها في السوق فإن ترتب عليهم ضرر طالبوه بالضرر فقط بما يقابل الضرر الذي لحقهم أو أصابهم، لكن هو مجرد وعد وليس باتفاق، ثم يشتري السيارة من مالكها الذي هو المستثمر حسب ما ذكروا، فهذه بهذه الصورة لا إشكال فيها والله تعالى أعلم. قد يطلب هو سيارة بمواصفات معينة فيعدونه بتوفير هذه السيارة ويذهبون فيشترون السيارة وتكون مما لا يقبله كل أحد مواصفات معينة على سبيل المثال، فيأتي هذا المستثمر ويقبل أن يشتريها من المزاد فيشتريها، ثم لما يأتي وقت البيع للطالب للسيارة يقول لا أنا غيرت رأيي، هنا سيبيعونها في السوق ولم يجدوا القيمة المناسبة، لحقهم ضرر من جراء ذلك، تكلفوا شيئاً من المغارم، فلهم أن يعودوا على هذا الذي وعدهم بالشراء بهذا الضرر، ويبين هو هل له عذر أو كان دون عذر، الحاصل أن هذا الكلام عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم معاملة استيراد السيارات بالمرابحة وربح المستثمر 4%
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي