السؤال
هل يجوز انسحاب المأموم عن الإمام في حال الإطالة بسبب مرض طارئ، هل ينوي الانفصال عنه ويكمل صلاته بنفسه ثم يسلم ويخرج قبل الإمام؟
الإجابة
الأصل في المأموم إذا دخل مع الإمام ألا يخرج عنه، وأن يبقى معه حتى تمام الصلاة، اللهم إلا إن وقعت له ضرورة أو شدة حاجة كمرض طارئ منعه من الاستمرار مع الإمام كما ذكر السائل، فنعم في مثل هذه الحالة رخص طائفة من أهل العلم أن ينوي الانفصال عنه، وأن يكمل صلاته بنفسه لأجل هذه الضرورة أو شدة الحاجة، وتكون صلاته صحيحة بإذن الله عز وجل، ويسوغ له بسبب هذا المرض أن يقطع صلاته مع الإمام ويستأنف صلاته بنفسه، ولعل هذا أولى من انفصاله عن الإمام مع استمراره في إكمال الصلاة بنفسه، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم مفارقة المأموم الإمام عند الإطالة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- إتمام الصلاة بعد خروج أحد المصليين جماعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بطلان صلاة الإمام وكيفية الاستخلاف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يتمم المأمومون الصلاة إذا سلّم الإمام مبكراً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- خروج أحد المأمومين خلف الإمام أثناء الصلاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي