السؤال
هل امتناع المرأة عن وضع الحناء بعد مرور شهر أو شهرين على وفاة قريب لها أو تراعي بذلك مشاعر أهل المتوفى يعتبر مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر؟
الإجابة
لا يلزم، بمعنى أنه في أمر الحناء خاصة لأن الحناء قد يكون من الزينة الظاهرة التي تؤمر المرأة بسترها، أما إذا كان في خاصة بيتها أو عند محارمها فلها أن تتزين. فلعل المرأة هذه عمدت إلى زينة أخرى لا تحتاج إلى تغطية في لبسها الظاهر مما يباح من ألوان أو غير ذلك أو زينة أخرى، فلا يثرب عليها في أنها لم تستعمل حناء تحديدا. أما إذا كانت نعم هي يعني امتنعت عن كل الزينة المباحة للنساء خصوصا من حلي الذهب والملابس وغيرها مما يباح للنساء إحدادا وحزنا على وفاة قريب، فإن هذا مما لا ينبغي، نعم، لا يحل لامرأة أن تحد على رجل فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ففي هذه الحالة عليها أن تلتزم بما أمرها به هذا الدين الحنيف.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إحداد المرأة على غير الزوج الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ترك ملابس العيد حدادا الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضوابط زينة ولباس المرأة المعتدة من الوفاة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم البدع في عدة الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تفصيل ما يجوز للأرملة في العدة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي