حكم إنفاق الأرملة على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-08-04

السؤال

أرملة موظفة ولديها أبناء، هل يجوز لها أن تنفق على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى، وتدخر راتبها الخاص؟

الإجابة

هي إن كان لها نصيب وأظن أنها بحسب النظام المعمول به عندنا أن لها، أن للأرملة نصيباً من الراتب التقاعدي للزوج، هنا ينتفي الإشكال ينتفي الحرج، وإن كان الراتب التقاعدي يذهب للأولاد وهي قائمة بشأنهم فلها أن تأكل بالمعروف، يعني تنفق عليهم من هذا المال تنفق عليهم من الراتب التقاعدي وهي معهم ولكن فيما يتعلق بنفقاتها بنفسها فإن أخذت فلتأخذ بالمعروف دون مبالغة ودون أن يؤثر ذلك على نفقة عيالها، فهذا الأمر مرده إلى مراعاة المعروف الذي يبقى في دائرة العدل والإنصاف وعدم مجاوزة الحد والله تعالى أعلم، لأنها إن أمكن لها أن تدخر لهم فذلك أولى من ادخارها لنفسها، من ادخار مالها لنفسها، أولى لها لأنهم قد يكونون قصراً قد يكونون أيتاماً، فأن تستهلك المال وليس عندهم شيء أيضاً هذا فيه تضييع للمال لمال اليتامى فيجب أن تنتبه وأن تزن كل هذه الاعتبارات وأن تأخذها في الحسبان والله تعالى أعلم نعم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم إنفاق الأرملة على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي