السؤال
ماحكم إعطاء الزوجة زوجها من مال أبنائها الأيتام من راتب والدهم المتوفى وصرفه بالمنزل؛ لأن زوجها فقير؟
الإجابة
ليس لها أن تعطي زوجها الثاني من أموال الأيتام إلا بقدر ما يحتاجون هم أنفسهم من نفقات.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- استحقاق الأيتام للزكاة بعد زواج أمهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم إنفاق الأرملة على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ادخار الزوجة من مال زوجها دون علمه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز أخذ نفقة من مال الزوج الغائب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي