السؤال
هل يختلف الحكم الشرعي في صلة أولاد الرجل بزوجة أبيهم وما يلزمهم تجاهها من حقوق، إذا كانت هذه الزوجة أجنبية الجنسية أو من خارج بلدهم؟
الإجابة
لا يختلف هذا الحكم الشرعي لا يختلف ما دامت امرأة مسلمة تزوجها والدهم، فإن هذه الصلة والعلاقة تكون قد أسست بمجرد عقده عليها، وإن كانت تتفاوت يتفاوت ما يترتب على هذه الصلة أو على هذه العلاقة بعقده عليها، إن كان لم يدخل بها ولم تحصل عشرة ومخالطة فتضعف هذه الحقوق، أما من طالت عشرتها وصارت بينهم وإياها خلطة، فهذه لها حقوق أكثر بسبب هذه الصحبة وبسبب هذه العشرة ولصلتها بأبيهم كما تقدم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل تعتبر زوجة الأب عمة لأولاده من زوجته الأولى سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زيارة زوجة الأب من صلة الرحم الواجبة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم مصافحة زوجة الأب لأبناء زوجها البالغين فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- زوجة الوالد بين المحرمية والرحم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مصافحة زوجة الأب بعد وفاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي