السؤال
شخص نذر أنه إذا تم موضوع معين فسوف يذبح ناقة، ولم يحدد وقتاً لتمام الموضوع وطال الوقت ولم يتم الموضوع أيضاً وعرض عليه أو عرض عليه شخص أن يبادله تلك الناقة بأخرى فهل يحق له التصرف بالمبادلة بتلك الناقة المنذور بذبحها؟
الإجابة
في النذر إذا عين الناذر المنذور به فليس له أن ينصرف عن ذلك المنذور به، إلا لضرورة بمعنى إن لم يتسبب هو في ذلك، لكن إن تسبب إن حصل فإن عليه أن يأتي بمثل ما نذر به أو بأحسن منه، فإذاً إذا عين المنذور به فليس له أن يستبدل به شيئاً آخر، وليحرص على أن يفي بنذره، وإن حصل لأي سبب من الأسباب فعليه أن يعوض عما نذر به بما هو أحسن فـ بالمثل إن لم يستطع ما هو أحسن، وذلك لأن هذا النذر نذر تعيين، يعني هو عين العين، لو قال أن يذبح ناقة أو أن ينحر ناقة أو أن يتصدق بناقة فتجزئ عنه أي ناقة، لكن إن عين الناقة فإن عليه أن يفي بنذره في تلك الناقة المعينة. وهنا ملمح في سؤاله وهذا الملمح أظن بأننا تعرضنا له في أجوبة سابقة وما يعرف بنذر المجازاة، يعني الأصل في النذر أن يكون تبرراً لله تبارك وتعالى أن يقول علي لله كذا وكذا أو نذرت لله كذا وكذا، لا أن يعلقه إن حصل كذا فعلي كذا أو إن وقع أو إن لم يقع فـ هذا يسمى نذر المجازاة وهو محل خلاف، كرهه كثير من أهل العلم، واختلفوا في هذه الكراهة لورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراهته، فكثير منهم يحمل النهي على كراهة التنزيه وهذا القول هو الأظهر، ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في مثل هذا النوع مما يكره له، إذا أراد أن ينذر فليكن نذره نذر تبرر ابتداءً. ومما يكدر على نذر المجازاة الذي قلت بأنه محل خلاف عند أهل العلم هو مثل هذه الصورة، هو علق نحره للناقة بحصول أمر في سؤاله وإلى الآن طال الأمر ولم يحصل فهو قد أدخل على نفسه مشقة، لكن الحاصل بأنه نذر يجب الوفاء به، فعليه أن يفي به وبما أنه قد عين الناقة فـ ليس له أن يستبدل بها أخرى والله تبارك وتعالى أعلم. نعم هناك صورة ذكرها بعض أهل العلم أنها لو كانت نذر أن ينحر ناقة فيتصدق بها على الفقراء والمساكين ثم وجد أن أهل البلاد على سبيل المثال لا يأكلون لحوم الإبل أو لا يستسيغون أكل لحوم الإبل في أسنان معينة فهو يريد أن يستبدل بالمنذور به ناقة أخرى هي أفضل في القصد الذي نذر به، هذه صورة مستثناة ذكرها بعض أهل العلم لأنه راعى ما هو أفضل وما هو خير، لكن مع ذلك نرى أن يفي بنذره فيما عينه ما دام النذر نذر تعيين أي عين العين التي ينذر بها هذا سواء كان في حيوان أو كان في غير ذلك من وجوه النذور المشروعة والله تبارك وتعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إجزاء البكرة عن نذر القعود مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يلزم الوفاء بنذر الأضحية وتبديلها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوفاء بنذر ذبح ثور وإبداله بشراء اللحم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يلزم نذر ذبح بعير بعد فوات وقته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هروب أحد كبشي النذر قبل الذبح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي