السؤال
رجل نذر لله إذا تحقق له أمر ما أن يذبح بعيراً في اليوم العاشر من ذي الحجة من تلك السنة فتحقق له ذلك الأمر إلا أنه لما جاء اليوم العاشر من ذي الحجة لم يكن معه بعير ليذبحه ، فما الذي يلزمه هل يذبح بعير متى تيسر له أم كفارة النذر أم لا يلزمه شيء ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- فوات وقت النذر المؤقت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم نذر الصيام وكيف الوفاء به فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم القضاء على نذر الصيام المتأخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هروب أحد كبشي النذر قبل الذبح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم استبدال الناقة المعينة بنذر الذبح بناقة أخرى سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي