هل يلزم نذر ذبح بعير بعد فوات وقته؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

رجل نذر لله إذا تحقق له أمر ما أن يذبح بعيراً في اليوم العاشر من ذي الحجة من تلك السنة فتحقق له ذلك الأمر إلا أنه لما جاء اليوم العاشر من ذي الحجة لم يكن معه بعير ليذبحه ، فما الذي يلزمه هل يذبح بعير متى تيسر له أم كفارة النذر أم لا يلزمه شيء ؟

الإجابة

اختلف في الأمر بالقضاء هل هو نفس الأمر بالأداء أو لا ؟ وبناءً على هذا الاختلاف وقع الخلاف فيمن نذر بشيء وقته بوقت محدد فلما جاء وقته تعذر عليه الوفاء به فقيل يلزمه قضاؤه بناءً على مشروعية القضاء من الأمر بالأداء وقيل فات بفوات وقته المحدد ، فلا يعد الإتيان به بعد وقته وفاءً ذلك لأنه لم يرد دليل بقضاء النذر بعد فواته ، والخروج من عهدة الخلاف أسلم وأحوط والله أعلم .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي