السؤال
في التحويلات البنكية الفورية بين حسابين لغرض الحصول على نقد (كأن يحول شخص مبلغاً إلى آخر مقابل أن يعطيه الآخر المبلغ نقداً)، هل يتحقق شرط التقابض المطلوب شرعاً في عملية الصرف بمجرد وصول إشعار فوري بدخول المبلغ في حساب المحوَّل إليه؟
الإجابة
نعم يعتبر، هو إذا كان سيصل إليه يعني هذا يخصم منه والآخر تأتيه رسالة أن ذلك المبلغ دخل في حسابه وأن حسابه صار كذا بالمبلغ المحول إليه فهذا يعني أن المبلغ قد وصله وهذا يؤدي إليه المبلغ نقداً.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم تحويل الأموال بنكيا مقابل الحصول على نقد فوري سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ما حكم بيع صرف العملة في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الحوالة المصرفية في المعاملات المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تحويل المبلغ لموظف المصرف لتفكيك العملة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع مال نيابة عن آخر من نقود مماثلة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي