حكم تخفيض موظفة قيمة تعويض المتضررين بأمر مديرها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أختي تعمل في شركة ربحية بقسم تعويض الإصابات، وعندما يحضر المتضرر بتقرير إصابته وتُحدَّد درجة تعويضه، يطلب منها مسؤولها في العمل تخفيض هذا المبلغ. فمثلاً يأتي المتضرر بتقرير تعويضه 150 ريالاً فيطلب منها المسؤول خفضه إلى 120 ريالاً، فهل يدخل ذلك في دائرة الإثم؟

الإجابة

أما إن كان هذا الإنقاص إنما هو على جهة الظلم والإنقاص من حق صاحب الحق فليس لها أن تعينه، سيكون ذلك من باب الإعانة على الإثم والعدوان والعياذ بالله، أما إذا كان لهذا المسؤول وجه شرعي بنى على أساسه هذا التخفيض ولم يكن ذلك من الجور أو من الإنقاص من الحقوق وإنما استند إلى ما يمكن أن يكون من العدل والإنصاف ففي هذه الحالة لا حرج، إذاً يعتمد هذا على فعل هذا المسؤول إن كان بغياً وعدواناً فليس لها أن تعينه عليه، وأما إن كان داخلاً في العدالة والإنصاف وذلك يكون بأن يستند إلى شيء صحيح مقبول شرعاً وهو متفق مع العدالة والإنصاف فحينئذ لا حرج عليها والله تعالى أعلم، وينبغي لها أن تتبين منه لماذا هذا الإنقاص هل له وجه معتبر صحيح شرعاً أو أنه مجرد هوى لحفظ أموال الشركة ولو على حساب حقوق المستحقين للتعويض ففي هذه الحالة لتنصحه إن تبين لها هذا الثاني وفي كل الأحوال ليس لها أن تشترك معه والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم تخفيض موظفة قيمة تعويض المتضررين بأمر مديرها
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي