هل عدة المطلقة الثلاثة ترث من زوجها؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-01-30

السؤال

امرأة طلقها زوجها الطلاق الثالث، ثم توفي بعد أيام، وقد زعموا أن أهل هذه المرأة قد سألوكم فيما يلزمها من العدة، فأفتيتموهم بأنه إن لم يمض على طلاقها أربعون يوماً، فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، فهل يصح هذا الكلام عنكم، أم لا، وهل لها الميراث منه، أم لا؟

الإجابة

هذا كلام باطل، فإن عدة الطلاق أولاً ليست أربعين يوماً، وإنما هي ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيض ـ، إلا إن كانت المرأة حاملاً فعدتها أن تضع حملها، أو تكون صبية أو آيساً فعدتها ثلاثة أشهر، والطلاق البائن لا ترث بعده المرأة مطلقها ولو مات في نفس اليوم الذي طلقها فيه، ولا عدة عليها في هذه الحالة إلا عدة الطلاق، والمطلقة ثلاثاً تبين بينونة كبرى؛ فلا ترث بحال، ولا عدة عليها إلا عدة طلاقها، التي يجب عليها أن تستمر عليها، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي