السؤال
امرأة طلقها زوجها الطلاق الثالث، ثم توفي بعد أيام، وقد زعموا أن أهل هذه المرأة قد سألوكم فيما يلزمها من العدة، فأفتيتموهم بأنه إن لم يمض على طلاقها أربعون يوماً، فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، فهل يصح هذا الكلام عنكم، أم لا، وهل لها الميراث منه، أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ميراث المطلقة بينونة كبرى في العدة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم عدة المتوفى بعد الطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عدة المطلقة إذا توفي زوجها في عدتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زواج المبانة بينونة كبرى بعد وفاة مطلقها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- عدة المطلقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي