ميراث المطلقة بينونة كبرى في العدة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-06-19

السؤال

المطلقة ثلاثاً والبائن بينونة كبرى أترث زوجها إن كانت في العدة؟

الإجابة

البائن بينونة كبرى أو البائن بينونة صغرى لا ترث زوجها المطلق ولو مات وهي في العدة. اللهم إلا إن كان طلاق ضرر كأن يطلقها في مرض موته، إذا كان في مرض يصدق عليه وصف الموت وطلقها فإنها ترثه كما أفتى بذلك الصحابة وذلك من معاملته بخلاف قصده لأنه من طلاق الضرار أراد أن يحرمها من حقها فترث ما دامت في العدة وقيل ولو انتهت العدة ما لم تتزوج، وأما الطلاق فهو واقع الطلاق في مرض الموت واقع وإنما الكلام في ميراثها منه في العدة والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

ميراث المطلقة بينونة كبرى في العدة
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي