السؤال
رجل متزوج من امرأة وعنده اولاد منها، وأراد الزواج من امرأة اخرى، وعندما ذهب لخطبة المرأة الثانية قالت له: هل أنت متزوج من قبل، فقال: نعم تزوجت وطلقت، فقالت له: احلف بالله بذلك، فحلف الرجل على ذلك، ولكن الرجل حلف بدون قصد أو نية بالزوجة الأولى، ولم يكن له النية الصادقة على طلاقها، ولم يذكر اسم زوجته الأولى، ولم يحرم ولم يحلل، ولم يذكر كلمة الطلاق في وجه زوجته الأولى، فما الحكم في ذلك، هل تطلق زوجته الاولى منه؟ وإذا كانت تطلق هل له أن يراجعها، وماذا عليه لو أراد أن يراجعها؟ علما أن الرجل نادم ويريد استرجاع زوجته الأولى؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعد استخدام الظهار والتحريم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بنفي الزوج لها عن عمد المزاح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بدون قصد وتسمية الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- يمين الطلاق المعلق على الزواج بأخرى مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الكذب بالطلاق لكف الزوجة عن طلبه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي