هل حق المؤسسة في منع نسخ الأشرطة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

نحن مؤسسة لإنتاج الأشرطة السمعية والمرئية وتوزيعها، نقوم بإصدار الشريط متضمناً عبارة ( حقوق النسخ محفوظ)، والذي دعانا إلى ذلك كثرة التكاليف وخوف الخسارة. والأسئلة هي: هل مارسنا حقاً مشروعاً بمنع غيرنا من النسخ لأجل ما ذكرناه من أسباب؟ هل يجوز لغيرنا أن يقوم بنسخ ما ننتجه لغرض تجاري أو غيره دون إذن منا؟

الإجابة

الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن بما أنكم لو لم تفعلوا ذلك لترتبت عليكم مضار مَادية، ومن القواعد الفقهية ( أن الضرر مزال) ( ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، لاَ أرى مَانعاً من إتباعكم هذا الأسلوب الذي أصبح متعارفاً عليه دَوليّاً، وأراكم مَارستم حقاً مشروعاً لكم، ولا يجوز لغيركم إيقاعكم في الضرر والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي