السؤال
رجل ادعى على رجل آخر أنه استأجر منه بناء حجرة وسلمه مبلغ ؛ إلا أن المستأجر أنكر ذلك والذي قام بالعمل عامله الأجنبي فحلف المدعى عليه أمام القاضي أنه ما استلم المبلغ ولا رأى المؤجر بينما هو استلم المبلغ من المؤجر وقبضه بيده وفي نفس الحال سلمه العامل الأجنبي القائم بالعمل ، فهل يكون الحالف حانثاً ؟ وإن كان حانثاً فماذا عليه ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الحلف على تحديد الأجرة وكفارته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل على قسم بالجهل كفارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل حنث الحالف إذا أخذ المال لغيره؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحلف على أمر ثم تبين خطؤه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم الوفاء بالقسم في العطاء المرفوض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي