السؤال
فيمن قال لزوجته: "اذهبي لا أنت زوجتي ولا أعرفك"، فهل يعتبر هذا الطلاق منه، وإذا كان كذلك، فهل له مراجعتها، وهل تلزمه كفارة؟
الإجابة
إن قصد به الطلاق فهو طلاق واحد تجوز المراجعة بعده، إن لم يكن مسبوقاً بطلاقين من قبل، وإن لم يكن ناوياً به الطلاق فهو لا شيء، ولا كفارة في ذلك إلا التوبة من الكذب، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الطلاق بكلمات غير صريحة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد قول حرمت ومطلقة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لفظياً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل قول الزوج "لا أنت ما حرمتي" يعتبر طلاقاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قول الزوج اعتبري نفسك مطلقة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي