السؤال
المشاركة في المعصية معصية، وأجرتها محرمة، ولا يجوز قياس ذلك على حكم بيع الحمار، فالحمار تجوز منفعته وهي محللة أصلاً، بخلاف السجائر فهي ضرر لا نفع فيها، فأي وسيلة من وسائل نشرها محرمة، لأنها وسيلة إضرار، وأخذ أجرتها حرام أيضاً والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تأجير المحلات لبيع التبغ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تجوز المشاركة في شركة تبيع المحرمات جزئياً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأجير المحلات لمحلات التبغ والشيشة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل أجرة قراءة الإعلانات عبر الإنترنت جائزة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع السجائر وضارته في الشريعة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي