السؤال
جاء في الحديث الشريف "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والعتاق" فهل لو سألت امرأة زوجها عن صيغة الطلاق بقصد التعلم فقال: الطلاق أن يقول أنت فلانة بنت فلان ـ اسم زوجته ـ (طالق بالثلاث) فهل يساق ذلك مساق الجد، وتطلق منه زوجته بلفظه هذا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق بدون قصد وتسمية الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بتعليق على رسوب الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بالقول دون قصد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الطلاق المكتوب دون تلفظ للحصول على منفعة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- هل يقع الطلاق بالقول دون الدخول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي