السؤال
فيمن تزوج بامرأة، وقبل الدخول بها خطب امرأة أخرى، فسألوه عن زوجته الأولى فأخبرهم بأنه طلقها علماً أنه لم يطلقها، وإنما قال ذلك؛ لأجل أن يوافقوا على تزويجه، فهل تطلق زوجته بذلك؟
الإجابة
جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" فقوله: "إنها طالق". أو "إنه طلقها" يقع به الطلاق والله المستعان، وبما أنه طلقها قبل الدخول؛ فعليه لها نصف ما اتفقا عليه من الصداق عاجله وآجله، إلا إن عفت فأسقطته أو عفا فأتمه، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق بنفي الزوج لها عن عمد المزاح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بالقول دون قصد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل حلف الرجل بالطلاق يوقع الطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم من قال طلاقاً بعد العقد وقبل الدخول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بتعليق على رسوب الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي