السؤال
نعلم أن من أركان الإسلام الخمسة الزكاة، والنسبة الواجب إخراجها اثنان ونصف بالمائة، فإذا أراد أن يخرج الإنسان زكاة ماله هل يجب أن يعطيها للأباعد أو يجوز أن يعطيها لأحد من أهله؟
الإجابة
الأصل في الزكاة أن تدفع إلى الأشد حاجة من الفقراء والمساكين والغارمين من المستحقين للزكاة، فالأصل أن تؤدى إلى من كان أشد احتياجا ممن سينتفع بهذه الزكاة أكثر من غيره، فإن استوى هؤلاء، إن استوى المستحقون في شدة الاحتياج فالأقارب أولى، لأنها في هذه الحالة سيكون فيها أيضا صلة، ويطمئن المزكي لوصولها إلى المستحقين لأنه أدرى بأحوال أقاربه أكثر من معرفته بالأباعد من الناس، فهو أقدر على أن يتبين استحقاقهم لأنهم أقارب يخالطهم يذهب يصلهم، الحاصل أنه في حالة أن يستوي المستحقون في الفقر أو المسكنة فإن الأقارب أولى، أما إن كان الأباعد أشد احتياجا ويمكن له أن يصل إليهم وثبت عنده استحقاقهم فإن عليه أن يؤدي هذه الزكاة إلى هؤلاء والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ترتيب الأولوية بين الأقارب المستحقين للزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- أولوية القرابة في مصرف الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الفرق بين الزكاة والصدقة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الزكاة لقريب تراكمت ديونه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أولوية الأقارب في دفع الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي