هل تفوت الزوجة بعد بدء كفارة الظهار؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-01-30

السؤال

رجل ظاهر من زوجته ثم عاد، وقد صام كفارة الظهار، ولكن انتهت الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام، فهل تكون قد فاتته زوجته في هذه الحالة، أم أنه له مراجعتها ما دام بدأ في الكفارة قبل انتهاء فترة الظهار؟

الإجابة

ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي امرأته، ولا تفوته بذلك إن شاء الله، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي