السؤال
اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانياً في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان، وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة. هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تجب زكاة مبلغ الجمعية الشهرية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة أموال الجمعيات الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المتسلم من الجمعية المغلقة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الجمعيات الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الجمعية مع وجود أقساط متبقية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي