السؤال
نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على أن يدفع كل شخص مبلغ عشرة ريالات شهرياً، وذلك منذ ما يقارب الخمس سنوات، وفي بعض الأحيان نتوقف عن الاستمرار في دفع المبلغ المقرر وذلك لظروف خاصة، وكان الهدف من تجميع هذا المبلغ هو الاستفادة منه في الحالات الطارئة التي تحدث –لا قدر الله – على أحد هؤلاء الأعضاء تدفع عنه كتأمين حتى ينظر في أمره، وأيضاً مساعدة الأقارب والمحتاجين في حالة وجود فائض منه، وقد بلغ مجموع المبلغ الحالي خمسة آلاف ريال. هل على هذا المبلغ زكاة؟، وفي حالة وجوب الزكاة عليه، فكيف تحسب الآن منذ تكوين هذه الجمعية وحتى الآن؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تجب زكاة المبالغ المجتمعة للضمان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب زكاة مبلغ الجمعية الشهرية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الصندوق التكافلي الخاص الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف تؤدى زكاة الأموال في الجمعية التعاونية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الجمعية المتبادلة بين شخصين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي