السؤال
مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه، فبعض الأعضاء يدفع مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية. سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجوا من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا. كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زكاة الجمعية التعاونية بين المشتركين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة أموال جمعية تعاونية لبناء منزل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المتسلم من الجمعية المغلقة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم الجمعية المتبادلة بين شخصين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تجب الزكاة على مبلغ التجمع الشهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي