السؤال
تشارك أفراد بمبالغ نقدية في شركة تجارية, ووصلت هذه المبالغ بمجموعها النصاب فهل فيها زكاة؟ على أن حصة كل فرد لا تبلغ النصاب؟ ومع التوضيح؟
الإجابة
نعم، تجب فيها الزكاة؛ لأن الذين اشتركوا في هذه المؤسسات أصبح مالهم كمال واحد، فتجب الزكاة ولو كانت حصة كل واحد منهم لا تبلغ النصاب، سواء كانت هذه الشركة عملية ـ كما في السؤال ـ أو كانت أمراً واقعاً من غير أن يكون لأحد عمل فيه، كأن يرث الكل مالاً ويصبح المال مشتركاً فيما بينهم، فإن الزكاة تجب في المال كله من غير اعتبار لحصة كل واحد منهم. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زكاة المال الخاص مع زكاة الشركة وعروض التجارة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف تزكى أموال الشركاء في التجارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- نصيب كل شريك من زكاة عروض التجارة والأرباح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الأسهم في شركة نفطية متوقفة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تجب الزكاة على الأسهم بقيمتها أم بالدخل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي