السؤال
جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة، حتى يكون الربح بينهم بالسوية، فدفع كل منهم مبلغاً معلوماً ثم هم يدفعون كل شهر مبلغاً حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة. فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها الحول؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تجب الزكاة في المشاركة بالمبالغ النقدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- نصيب كل شريك من زكاة عروض التجارة والأرباح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال الخاص مع زكاة الشركة وعروض التجارة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم الجمعية المتبادلة بين شخصين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة رأس مال المشروع العقاري المشترك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي