السؤال
هل تجب الزكاة في التحف الذهبية واللآليء والجواهر الموضوعة للزينة والتي لا نماء فيها؟
الإجابة
أما الذهب والفضة فنعم، وأما إن كانت من الجواهر الأخرى فلا تجب فيها الزكاة كأن تكون من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت أو عقيق أو أي جوهر آخر. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما سبب وجوب الزكاة في حلي النساء دون الجواهر الثمينة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الفرق بين زكاة الذهب الملبوس والمدخر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تجب زكاة الأحجار الكريمة للاستعمال فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الذهب الملبوس والمحفوظ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي