هل تجب زكاة الأحجار الكريمة للاستعمال

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-01-30

السؤال

هل في الأحجار الكريمة كالماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليست للتجارة؟

الإجابة

الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي، وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث، فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها، على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إسناداً ومتناً، ولذلك قال أصحابنا ـ رحمهم الله ـ بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة، ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم، ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة، وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت؛ فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهباً أو فضة، أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي