هل تكفي دفع الدين للأرملة والأولاد فقط؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

ما قول سماحتكم في رجل عليه مبلغ من المال لشخص وقد توفاه الله، فأراد الذي عليه المبلغ أن يدفعه للورثة، فذهب إلى أرملتيه وأعطى كل واحدة منهن نصف المبلغ الذي عليه، علماً بأن كل أرملة لديها أولاد ذكوراً وإناث، وبعد فترة من الزمن تذكر أن من بين الورثة بنات متزوجات وعددهن أربع بنات، فهل يكفي أنه دفع المبلغ الذي عليه لأرملتيه مع أولادهما، أم يعطي البنات المتزوجات نصيبهن مرةً أخرى؟

الإجابة

لا بُدَّ من تأكده بأن كل ذي حق أخذ حقه، وإلاّ فليرجع لأجل أن يتراددوا الحقوق التي بينهم والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي