السؤال
ما حكم مطالبة المرأة بحقها من الميراث من إخوتها الذكور الذين استولوا على التركة دون علمها بوجود وكيل يتصرف؟ (وتفاصيل عن مؤخر الصداق)
الإجابة
الجواب أولاً نوصيكم ونوصي أنفسنا بتقوى الله، وأن يحرص الإنسان على أن يأخذ المال من وجهه، أن يأخذه بحقه، وألا يأخذ قليلاً من المال ولا كثيراً مما لا حق له فيه. والميراث قد قسمه الله بعدله وشدد في أمره، وأمر بإيصاله إلى أهله قليلاً كان أو كثيراً، قال تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا). فلا يجوز للذكور ولا للإناث أيضاً أن يأخذوا فوق حقهم إلا برضا من له الحق، ولا أن يتلكأوا في دفع الحقوق إلى أهلها، ولا أن يستفيدوا منها لأنفسهم ويحرموا منها مستحقيها فإن هذا من الظلم العظيم، وكونه يقع على قريب ورحم يتضاعف إثمه وذنبه. فعلى هؤلاء الذكور أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم فإن ظهر أنهم أخذوا فوق حقهم فعليهم أن يردوا الحقوق إلى أهلها. أما مسألة مؤخر الصداق فإن ثبت أن زوجة المتوفى قد جعل لها مؤخر صداق ولم تعط إياه من قبل فإنها تستحقه قبل الميراث، تستحقه من ضمن الديون التي على الميت للبشر، فتقضى ديونه ومنها مؤخر الصداق إن وجد لزوجته أو لمن كانت زوجة له وتوفي وهي في عصمته، توفي وهي زوجة أو في عدة طلاق رجعي منه. وعلى هذا إن كانت الأم مستحقة لهذا المؤخر فلا يلزم أن يعلم الورثة بذلك، نعم إن طلبوا الحجة فمن حقهم أن يطلعوا أو أن يوقفوا على هذه الحجة الدالة على أن للأم مؤخر صداق ولم يدفع لها حتى توفي الأب، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- المطالبة بحقي من بيت بناه أبي بمهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الصداق المؤخر دين على التركة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج، وإلزام الورثة به، وجواز تنازل الزوجة عنه سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ميراث المتوفاة قبل قسمة إرث أبيها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأخر قسمة إرث زوجة لرفض الأم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي