السؤال
رجل كان قد كتب وصية قبل وفاته بنصف منزله لابن أخيه، وذلك مقابل مبلغ ثلاثمائة ريال عماني؛ كان قد دفعه لعمه الهالك قبل وفاته عند بناء هذا المنزل، وقيمة المنزل المذكور تبلغ ألفا ومائة ريال عماني. فهل يجوز له ذلك؟ علما بأن الهالك خلف وراءه زوجة وأربعة من الأبناء. ذلك تصرف من مالك المنزل، فماذا يقال فيه؟ رجل أوصى ببيته لأولاد ابنة أخته، فهل تثبت هذه الوصية وينتقل بها هذا البيت إلى الموصى لهم بعد وفاة الموصي، أم أنها غير ثابتة فيكون من ضمن التركة تقسم بين جميع الورثة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يعتبر المنزل ضمن الوصية للثلث الخيري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف يتم تنفيذ الوصية للموصى لهم غير الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز منع الوريث الفاجر من الميراث فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي