ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

رجل توفي وترك صبية، وكان له زوجتان: للزوجة الأولي المتوفية ولد وبنت لا يزالا علي قيد الحياة، والأخرى التي لا تزال علي قيد الحياة لديها ثلاثة ذكور، ومثلهم من الإناث، وهم صغار في السن، ولا يزالون علي قيد الحياة أيضا، فكتب الهالك وصية للزوجة الثانية وأولادها بمبلغ خمسة آلاف ريال، ومنزل بمبلغ ستين ألف ريال عماني، في حين لم يوص لبقية أبنائه من الزوجة الأولى بشيء. فما قول سماحتكم في هذه الوصية؟

الإجابة

لا وصية لوارث إلا إن كانت ضمان. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي